الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
330
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « وضع عن أمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا » « 1 » . 6 - وما رواه معاذ بيّاع الأكسية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى ؟ أحلف لهم ؟ فقال : « احلف لهم بما أرادوا إذا خفت » « 2 » . ومن الثالث : 1 - ما رواه أبو الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « إنّ اللّه علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عليا عليه السّلام قال : وعلّمنا واللّه ، ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة » « 3 » . 2 - وما رواه يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في رجل حلف تقيّة فقال : « إن خفت على مالك ودمك فاحلف تردّه بيمينك ، فإن لم تر أنّ ذلك يردّ شيئا فلا تحلف لهم » « 4 » . 3 - وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : إنّا نمرّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها ، فقال : « يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا » ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق . قال : « بما شاءوا » « 5 » . 4 - وما رواه الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال : « . . . ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه » « 6 » . هذا مضافا إلى ما دلّ على نفي الضرر والحرج في الدين وجواز المحرّمات عند الضرورة . هذا ، وقد يورد على الاستدلال بها بأنّ مورد الإخبار غير منطبق على المراد ، فانّ ظاهرها جواز الحلف لمطلق المال ، وليس هذا من الضرورة ، وأوضح منه الحلف لدفع الضرر عن الغير « 7 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 136 ، الباب 12 ، من أبواب كتاب الإيمان ، ح 12 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 13 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 134 ، ح 2 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ح 3 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 136 ، ح 14 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 464 ، الباب 24 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 21 . ( 7 ) . راجع المكاسب للإمام قدّس سرّه ، ج 2 ، ص 80 .